منتدى معلومات
كل عام وانتم بخير
يشرفنا تسجيلكم بالمنتدى وإفادتنا بمعلوماتكم
منتدى معلومات
كل عام وانتم بخير
يشرفنا تسجيلكم بالمنتدى وإفادتنا بمعلوماتكم
منتدى معلومات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى معلومات

خدمات و رعاية طبية, كتب, معلومات, منوعات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
- شركة كومب كير لإدارة وتسويق برامج العلاج والخدمات الطبية -
مكتبة العلم والإيمان - إعداد وكتابة الرسائل العلمية- تصوير المستندات جميع الوسائل التعليمية وكتب الحضانة جميع الأدوات المكتبية ت: 01116488536

 

 الفرق بين القرض والضمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean Heart
مشرفة المنتدى الإسلامي
مشرفة المنتدى الإسلامي
ocean Heart


عدد الرسائل : 85
العمر : 49
الأوسمة : الفرق بين القرض والضمان Jeddah_17
نقاط العضو :
الفرق بين القرض والضمان Left_bar_bleue5 / 1005 / 100الفرق بين القرض والضمان Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 05/06/2008

الفرق بين القرض والضمان Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين القرض والضمان   الفرق بين القرض والضمان Icon_minitime22/06/08, 02:55 pm

السؤال:
سائل يسأل بقوله: أنا رجل أتعامل مع الناس كواسطة بينهم، وجاء إليَّ إنسان، وقال: "تَوسَّطْ لي عند شخص معين؛ يقرضني مبلغ كذا وكذا من المال، وأعطيك مقابل وساطتك مبلغ كذا وكذا"، فذهبت للشخص، فوافق بشرط أن أضمن له المبلغ من مالي. فهل تحل هذه المعاملة أم لا؟


المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:

المشهور عند فقهائنا رحمهم الله التفريق بين: أن يقترض له بجاهه مقابل مبلغ يدفعه له، أو يضمن عنه مقابل المبلغ، فأجازوها في مسألة القرض دون الضمان.

قالوا: والفرق بينهما: أنه في الضمان يكون كقرض جرَّ نفعاً؛ لأنه إذا حلَّ الأجل فأداه الضامن، صار المبلغ كالقرض له في ذمة المضمون عنه، فإذا أخذ عوضاً عن ضمانه زيادة عما دفعه عنه، صار كقرضٍ جرّ نفعاً؛ فمنعوه لذلك بخلاف القرض؛ لأنه في مقابله ما يبذله من جاهه.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في: (فتاويه السعدية) (1): "في هذا نظر، ولو قيل بأخذ الجُعل على الكفالة لا عن الاقتراض لكان أولى؛ فإن الاقتراض من جنس الشفاعة، وقد نهى الشارع عن أخذ الجعل فيها، وأما الكفالة فلا محذور فيها، ولكن الأولى عدم ذلك" انتهى.

قلت: ومراده بقوله: "نهى الشارع عن أخذ الجعل على الشفاعة": ما رواه أبو داود، وغيره، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية عليها فقَبِلَها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا" (2) وفي إسناده مقال، قال الشارح: لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال، فعلى هذا لا يجوز لك أخذ مبلغ على اقتراضك عنه، ولا على ضمانك عنه، والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://oceanheart.yoo7.com
 
الفرق بين القرض والضمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى معلومات :: المنتدى الإسلامي :: الخطب والدروس الإسلامية-
انتقل الى: